* ويتحلَّل من فاته الحجّ بعمرة مفردة ثمّ يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته ، وإلَّا ندبا ، ويسقط باقي الأفعال عنه ، لكن يستحبّ له الإقامة بمنى أيّام التشريق ثمّ يعتمر للتحلَّل .
ويستحبّ التقاط حصى الجمار من المشعر ، ويجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد .
ويستحبّ لغير الإمام الإضافة قبل طلوع الشمس بقليل ، لكن لا يجوز وادي محسّر إلَّا بعد الطلوع وللإمام بعده ، والهرولة في وادي محسّر داعيا ، ولو تركها استحبّ الرجوع لها .
شرح
الأقوى الصحّة مع إدراك اضطراريّ المشعر وحده .
قوله : « ويتحلَّل من فاته الحجّ بعمرة مفردة ثمّ يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته وإلَّا ندبا . » . إمّا بأن ينقلب إحرامه إليها بنفسه كما صرّح به المصنّف سابقا ( 1 )( 1 ) صرّح به في المتن في ص 357 .، أو بقلبه إليها بالنيّة كما هو الأولى . وعلى التقديرين لا يتحلَّل بدونها وإن طال الزمان ، فلو فعل قبل إكمالها فعلا يوجب الكفّارة على المحرم وجبت .
وتظهر فائدة القولين في فعل محظورات العمرة المفردة قبل السعي والحجّ قبل الوقوف ، وعلى هذا فلو رجع إلى بلاده ثمّ عاد لم يحتج إلى إحرام جديد من الميقات وإن بعد العهد ، ووجب عليه إكمال العمرة أوّلا ثمّ ينتقل إلى غيرها من النسك الذي يريده ، حتّى لو كان فرضه التمتّع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت فإن تعذّر فمن أدنى الحل ، كما في حكم من لم يتعمّد مجاوزة الميقات . وإنّما نبّهنا على ذلك لكثرة البلوى به وخفاء حكمه غالبا .