تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
والرجوع لأجله ، * وقيل : لا كفّارة إلَّا على من واقع بعد الذكر ولو نسي طواف النساء استناب ، فإن مات قضاه وليّه واجبا . ويجب على المتمتّع ثلاث طوافات : طواف عمرة التمتّع ، وطواف الحجّ ، وطواف النساء ، وعلى القارن والمفرد أربعة : طواف الحجّ ، وطواف النساء ، وطواف العمرة المفردة ، وطواف النساء فيها . وطواف النساء واجب في الحجّ والعمرة المبتولة دون عمرة التمتّع على الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان ، وهو متأخّر عن السعي للمتمتّع وغيره ، فإن قدّمه ساهيا أجزأ وإلَّا فلا ، إلَّا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض ، وغير طواف النساء متقدّم على السعي فإن عكس أعاد سعيه . ويجب على المتمتّع تأخير طواف الحجّ وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم
شرح
بل نوى عدم فعله رأسا . وإن كان قوله : « وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك » قد يدلّ على تحقّقه بتأخّره إلى بعد المناسك . والمراد بقضاء الناسي الإتيان به إذ لا يعتبر فيه الأداء ولا القضاء . قوله : « وقيل ( 1 )( 1 ) قاله ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 574 .لا كفّارة إلَّا على من واقع بعد الذكر » . قويّ وعليه تحمل الرواية ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 378 ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 321 ، ح 1104 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 17 : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ، قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » . ولصاحب المدارك كلام في الاستدلال بهذه الرواية فانظر « مدارك الأحكام » ج 8 ، ص 183 .، جمعا بينها وبين ما دلّ على عدم الكفّارة على الناسي في غير الصيد .