ج : لبس ثوبي الإحرام ، يأتزر بأحدهما ويتوشّح بالآخر أو يرتدي به ، ويجوز الزيادة والإبدال ، لكنّ الأفضل الطواف فيما أحرم فيه ، وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما ، * والأقرب جواز الحرير للنساء ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما .
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات
ويستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجل ، وتجديدها عند كلّ صعود وهبوط ، وحدوث حادث كنوم واستيقاظ ، وملاقاة غيره ، وغير ذلك ، إلى الزوال يوم عرفة للحاجّ ، ومشاهدة بيوت مكَّة للمتمتّع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكَّة وإلَّا فعند دخول الحرم والجهر بالتلبية للحاجّ على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، وعند علوّ راحلته البيداء للراكب ، وللحاجّ من مكَّة إذا أشرف على الأبطح ، والتلفظ بالمنويّ ، والاشتراط بأن يحلَّه حيث حبسه ، وإن لم يكن حجّة فعمرة ، والإحرام في القطن خصوصا البيض .
ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، والنوم عليها ،
شرح
تأخير التلبية للراكب إلى أن يصل إلى البيداء وللماشي إلى أن يخطو خطوات ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 331 ، باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه ، ح 2 « الفقيه » ج 2 ، ص 206 ، ح 939 ، باب عقد الإحرام وشرطه ونقضه والصلاة له ، ح 1 « قرب الإسناد » ص 59 .. والذي صرّح به جماعة من المتأخرين ( 2 )( 2 ) منهم الشهيد الأوّل في « الدروس الشرعية » ج 1 ص 347 ، والمحقّق الثاني في « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 153 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 536 .اعتبار المقارنة بينهما كتكبيرة الإحرام بالنسبة إلى نيّة الصّلاة ، وحملوا ما دلّ على التأخير عن نيّة الإحرام على ما يجهر به منها مع اعتبار مقارنتها للنيّة بغير جهر ، ولا ريب انّه أحوط إلَّا أنّه لا دليل على تعيينه من النصوص .
قوله : « والأقرب جواز الحرير للنساء » . قويّ على كراهية .