تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
المقصد الثاني في أفعال التمتّع وفيه [ مقدمة و ] فصول : مقدّمة * الواجب منها ستّة عشر : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، والإحرام للحجّ ، والوقوف بعرفات والمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه . ثمّ القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخّرة ، والمتمتّع يقدّم عمرة التمتّع . ويستحبّ أمام التوجّه الصدقة ، وصلاة ركعتين ، والوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه ، وآية الكرسيّ كذلك ، وكلمات الفرج وغيرها من المأثور ، والبسملة عند وضع رجله في الركاب ، والدعاء بالمأثور عند الاستواء
شرح
قوله : « الواجب منها ستّة عشر إلى قوله : « ونزول منى » . نزول منى ليس من أفعال الحجّ بل منى مكان للأفعال ، كما أنّ مكَّة مكان فيها من الطواف والسعي ونحوهما ، ومن ثمّ لم يحتجّ إلى النيّة ، بخلاف نزول عرفة والمشعر فإنّ نفسه نسك إذ ليس فيهما أمر آخر يفعل غير الكون بهما ، ومن ثمّ افتقر إلى النيّة . وعلى هذا كان ترك نزول منى منها أولى ، بل يقتصر على ذكر أفعالها الثلاثة .
فوائد القواعد — صفحة 360 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي