تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
اقتضى التعجيل فإن أهمل لم تنفسخ ، * ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز . يد : لو عيّن الموصي النائب والقدر تعيّنا ، فإن زاد عن أجرة المثل أو كان الحجّ ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث ، * فإن رضي النائب به وإلَّا استؤجر به غيره ، ويحتمل بأجرة المثل ؛ ولو أطلق القدر استؤجر بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه مثله إن لم يزد على الثلث ، فإن لم يرض المعيّن استؤجر غيره . يه : لو نصّ المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة ، ولو فوّض إليه جازت .
شرح
ووجهه : أنّ الفساد أوجب القضاء ، وحجّ النيابة مطلق ، فيقدّم القضاء . ولا يجزيان عن النيابة أمّا الأوّل فلفساده ، وأمّا الثاني فلوجوبه بسبب الإفساد ، فيجب الثالث وهو متّجه . ولو قيل بالاجتزاء بالقضاء كان قويّا ، خصوصا على القول بأنّ الأولى فرضه ويستحقّ الأجرة بهما . قوله : « ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز » . إن جاز للمستأجر تأخير الحجّ كذلك ، بأن يكون متبرّعا ، أو ناذرا مطلقا ، أو لا يجد من الحجّ قبل ذلك ، وإلَّا فلا . قوله : « فإن رضي النائب به وإلَّا استؤجر به غيره ، ويحتمل بأجرة المثل » . الأقوى التفصيل وهو أنّه إن علم من الموصي إرادة تخصيص المعيّن بذلك القدر من غير أن يكون الحجّ مقصورا عليه استؤجر غيره بأجرة المثل ، وإن لم يعلم منه إرادة تخصيصه به - على تقدير الامتناع - استؤجر غيره به ، وإن علم منه قصرهما عليه سقط الإخراج أصلا إن لم يكن واجبا بحيث يخرج عنه وإن لم يوص به ، وإلَّا استؤجر غيره مع الامتناع بأجرة المثل .