وحكم المدبّر والمكاتب والمعتق بعضه وأمّ الولد حكم القنّ .
وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوّجة ، عن الحجّ .
* ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحّة - * وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ - والإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين .
ولو أحرم القنّ بدون إذن وأعتق قبل المشعر ، وجب تجديد الإحرام من الميقات ، فإن تعذّر فمن موضعه .
ولو أفسد غير المأذون ، لم يتعلَّق به حكم ، ولو أفسد المأذون وجب القضاء
شرح
الأولى جعل الفائدة مترتّبة على صحّة الرجوع لا على أنّ له أن يحلله ؛ لأنّا إذا قلنا :
إنّ له تحليله ، كان التحليل مباحا بغير إشكال ، فلا يجوز ترتّب فائدة الإباحة عليه ، والصحّة إن لم تكن منطوقة ، وإلَّا فهي مستفادة من الحكم لجواز تحليله فإنّه يقتضيها .
وبقي تقرير السؤال حينئذ أنّه أيّ فائدة في صحّة رجوعه إذا لم يعلم العبد به وحكم بصحّة حجّه ؟
والجواب : أنّ الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وقبل أن يحلله ، فإنّه يجزؤه حينئذ عن حجّة الإسلام لوقوعه صحيحا حيث لم يعلم بالرجوع ، ومجرّد جواز الرجوع لم يوجب بطلانه فيصير كما لو أعتق حينئذ ولم يرجع المولى ، وفي جواز تحليله - لأنّا نقول :
لو لم يحكم بصحّة رجوعه - لم يكن له التحليل كما لو لم يرجع .
قوله : « ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحّة » . قويّ بشرط أن تسع مدّته جميع أفعال الحجّ ، ولا يتّجه على المولى ضرر ، وإلَّا فلا .
قوله : « وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ والإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين » . الأقوى أنّه مع القصور يقع الإحرام به باطلا ولا يفتقر إلى التحليل .