في الفرج قبل الوقوف فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ . ولا يصحّ في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجّة الإسلام مع وجوبها .
ويجب أن يذبح عن الصبيّ المتمتّع الصغير ويجوز أمر الكبير بالصيام ، فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبيّ على الصوم ، وجب على الوليّ الصوم عنه .
والوليّ هو وليّ المال ، * وقيل : للأمّ ولاية الإحرام بالطفل ، والنفقة الزائدة على الوليّ .
المبحث الثاني : الحريّة ، فالعبد لا يجب عليه الحجّ - وإن أذن مولاه - ، ولو تكلَّفه بإذنه لم يجزئه عن حجّة الإسلام إلَّا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا .
ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين ، وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجّة الإسلام ، ويقدّمها ، فلو قدّم القضاء لم يجزئ عن أحدهما ، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلَّا أنّ القضاء يجزئ عن حجّة الإسلام .
وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبّس لا بعده ، * فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه ، وللمولى أن يحلَّله - على إشكال - ،
* والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحليل للمولى .
شرح
قوله : « وقيل ( 1 )( 1 ) القائل هو الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 329 .للأمّ ولاية الإحرام بالطفل ، والنفقة الزائدة على الوليّ » . قويّ .
قوله : « فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه ، وللمولى أن يحلَّله - على إشكال - » . الأقوى عدم الجواز .
قوله : « والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحليل ( 2 )( 2 ) في « س » ، « ع » وفي المتن « التحلَّل » ، وما أثبتناه مطابق ل « ص » ويؤيّده المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 124 : « . والصواب في العبارة أن يقول : وإباحة التحليل للمولى لا التحلَّل ، لأنّه لازم » .للمولى » .