وللمفرد - بعد دخول مكَّة - العدول إلى التمتّع ، لا القارن .
ولا يخرج المجاور عن فرضه ، بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتّع حجّة الإسلام ، فإن تعذّر خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذّر أحرم من موضعه ، * إلَّا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحجّ ، ويحتمل العموم ، فلا يشترط الاستطاعة .
وذو المنزلين - بمكَّة وناء - يلحق بأغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخيّر .
والمكَّيّ المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا .
ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا ، وتستحبّ الأضحيّة .
ويحرم قران نسكين بنيّة واحدة ، وإدخال أحدهما على الآخر ، ونيّة حجّتين أو عمرتين .
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبيّ والمجنون الحجّ ، فلو حجّ عنهما أو بهما الوليّ ، صحّ ولم يجزئ عن حجّة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف ، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما .
ويصحّ من المميّز مباشرة الحجّ وإن لم يجزئه .
وللوليّ أن يحرم عن الذي لا يميّز ويحضره المواقف ، وكلّ ما يتمكَّن الصبيّ من فعله فعله ، وغيره على وليّه أن ينوبه فيه ، ويستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميّز ثمّ يرمي الوليّ ، ولوازم المحظورات ، والهدي على الوليّ إلَّا القضاء لو جامع
شرح
قوله : « إلَّا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحجّ ، ويحتمل العموم . » . الاحتمال قويّ .