المطلب الثاني في شهر رمضان
ويعلم دخوله برؤية هلاله وإن انفرد وردّت شهادته ، وبعدّ ثلاثين يوما من شعبان ، وبشياع الرؤية ، * وبشهادة عدلين مطلقا على رأي .
ولا يشترط اتّحاد زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة ، * ومع التعدّد وتعدّد الشهر - إن شهد بالأوّليّة - فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم .
ولو غمّ شعبان عدّ رجب ثلاثين ، * ولو غمّت الشهور فالأقرب العمل بالعدد .
ولا يثبت بشهادة الواحد - على رأي - ، ولا بشهادة النساء ، ولا عبرة بالجدول ، والعدد ، وغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ورؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، وتطوّقه ، وعدّ خمسة من الماضية .
وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة ، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال
شرح
قوله : « وبشهادة عدلين مطلقا على رأي » قويّ .
قوله : « ومع التعدّد وتعدّد الشهر - إن شهد بالأوّليّة - فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم » . الأقوى أنّه مع الشهادة بالأوّليّة ليستفصل إن لم يعلم موافقة رأيه لرأي الحاكم سواء تعدّد الشهر أم لا .
قوله : « ولو غمّت الشهور فالأقرب العمل بالعدد » . الأجود مع غمّة الشهور الرجوع إلى العدد بمعنى عدّ خمسة من هلال الماضية في غير السنة الكبيسة ، وفيها تعدّ ستة . ومع غمّة شهرين وثلاثة يعدّ كل شهر ثلاثين ، وهو معنى آخر من معاني العدد هنا .