د : لو جامع ثمّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفّارة ، * ولو كان اضطرارا سقطت على رأي .
الرابع : الفدية ، - وهي مدّ من الطعام عن كلّ يوم ، ومصرفها مصرف الصدقات - * بإفطار نهار رمضان ، بأمور ثلاثة :
أ : جبر فضيلة الأداء - مع تدارك أصل الصوم بالقضاء - ، في الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب
شرح
وإنّما الكلام في الصوم والأقوى أنّه يتحمّل الجميع مخيّرا فيها . وإطلاق التحمّل هنا مجاز ، وإلَّا فهي واجبة عليه ابتداء بسبب الإكراه وإن كانت عليها قولان ( 1 )( 1 ) ليس في « س » ، « ص » و « ع » : كلمة « قولان » وما أثبتناه مطابق ل « ق » ، وللوقوف على القولين راجع : « غاية المراد » ج 1 ، ص 317 - 319 ، وانظر : « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 296 - 297 ، المسألة 48 .لو لاه والرواية الواردة بذلك مصرّحة بذلك ، وهي قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت مطاوعة فعليه كفّارة وعليها كفّارة » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 103 - 104 ، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر أو . ، ح 9 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 73 ، ح 313 ، باب ما يجب على من أفطر أو . ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 215 ، ح 625 ، باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا و . ، ح 2 ..
قوله : « ولو كان اضطرارا سقطت على رأي » . الأقوى عدم السقوط مطلقا .
قوله : « بإفطار نهار رمضان بأمور ثلاثة : أ : جبر فضيلة الأداء . ب : تأخير القضاء .
ج : العجز عن الأداء . » . الباء في قوله : « بإفطار » سببيّة ، وفي قوله : « بأمور » تعليليّة ، لأنّ الأمر الأوّل علَّة غائيّة ، والثاني علَّة فاعليّة ، والثالث متردّدة باعتبار القدرة على القضاء وعدمه ، وقد كانت اللام في الأمور الثلاثة أدخل من الباء لذلك . والكلام في إيجاب الفدية بالإفطار بالأمور الثلاثة ، كما سبق في أوّل الباب من أنّ المراد ما صدق عليه الإفطار ، لأنّ الكلام في قوّة