* ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان ، ففي الكفّارة إشكال ، * ومعه في تعيينها إشكال .
* ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ، ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال ، لم ينعقد - على رأي - ولو تقدّمت نيّة الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ، * ثمّ عاد إلى نيّة الصوم ، صحّ على إشكال .
الفصل الثاني في الإمساك
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل فيما يمسك عنه
ويجب عن كلّ مأكول وإن لم يكن معتادا ، وعن كلّ مشروب كذلك ، وعن الجماع قبلا ودبرا ، ويفسد الصوم وإن كان في فرج الدابّة ، وصوم المفعول به وإن
شرح
قوله : « ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان ففي الكفّارة إشكال » . الأقوى عدم الوجوب عن رمضان ، لعدم تيقّنه ، ولا عن القضاء ، لظهور فساده .
قوله : « ومعه ففي تعيينها إشكال » . لو قلنا بوجوبها لكان ينبغي أن يكون عن القضاء ، لأنّه هو الذي هتكه وقد كلَّف به ظاهرا حال الإفطار .
قوله : « ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي » قويّ .
قوله : « ثمّ عاد إلى نيّة الصوم ، صحّ على إشكال » . الأقوى عدم الصحّة في الموضعين .