ولا العيدين ، ويقضي رمضان ؛ * ولو كان شهر رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلاليّ .
* ولو قدّم النيّة على الشهر ونسي عنده ، لم يجزئه - على رأي - ؛ * ولا بدّ في كلّ ليلة من نيّة على رأي .
* ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر ، ولا يجزئ عمّا نواه .
ولو نوى الندب ليلة الشكّ على أنّه من شعبان ، أجزأ وإن كان من رمضان ؛
* ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان ، لم يجزئه .
ولو نوى الإفطار ثمّ ظهر أنّه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول ، وجب الإمساك ، وجدّد النيّة وأجزأه ولو كان قد تناول ، أو علم بعد الزوال وإن لم يتناول ، وجب الإمساك والقضاء .
شرح
قوله : « ولو كان شهر رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلاليّ » . أي لو انكشف له شهر رمضان وكان تامّا لم يكفه عنه شهر هلاليّ ناقص ، سواء كان قد صامه أم لا بل يجب عليه إكمال الثلاثين ولو بيوم إن كان قد صام شهرا قبل ذلك .
قوله : « ولو قدّم النيّة على الشهر ونسي عنده ، لم يجزئه - على رأي - » . الأقوى أنّ النيّة المقدّمة على الشهر لا تجزئ مطلقا .
قوله : « ولا بدّ في كلّ ليلة من نيّة على رأي » هذا هو الأجود .
قوله : « ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر » . لا يجزئ مع العلم بكونه فيه ، ويجزئ مع الجهل والنسيان .
قوله : « ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان لم يجزئه » . في الإجزاء قوّة خصوصا على القول بعدم اعتبار نيّة الوجوب والندب .