تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
بلد التسليم لا في بلده ، * وفقر اليتيم - على رأي - ، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبّا . وينتقل ما قبضه النبيّ أو الإمام بعده إلى وارثه . * وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي . * ولا يجوز النقل مع وجود المستحقّ فيضمن ، ولا ضمان مع عدمه .
شرح
قوله : « وفقر اليتيم على رأي » . هذا هو المشهور ( 1 )( 1 ) . « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 182 ، « تبصرة المتعلمين » ص 64 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 74 « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 204 - 205 ، المسألة 161 « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 342 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 632 ، « البيان » ص 351 .، ودليله غير صالح . قوله : « وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي » . هذا هو المشهور بين المتأخرين ( 2 )( 2 ) منهم الشهيد في « البيان » ص 351 ، و « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 262 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 182 ، وابن فهد الحلي في « المحرر » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 184 .، ومنه استنبطوا إخراج ما يخصّه حال الغيبة للأصناف ، ومستنده ضعيف مرسل ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 1 ، ص 539 ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده . ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 128 ، ح 366 ، باب قسمة الغنائم ، ح 2 .، وأمره ملتبس جدّا ، واللَّه تعالى أعلم . قوله : « ولا يجوز النقل مع وجود المستحقّ فيضمن ، ولا ضمان مع عدمه » . الأقوى الجواز مع الضمان كالزكاة .