تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
المطلب الرابع في الأنفال وهي المختصّة بالإمام عليه السّلام ، وهي عشرة : الأرض المملوكة من غير قتال ، انجلى أربابها عنها أو سلَّموها طوعا ، والموات تقدّم الملك أو لا ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية ، وما بهما ، والآجام ، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد ، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ، وميراث من لا وارث له ، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف . * ولا يجوز التصرّف في حقّه بغير إذنه ، والفائدة حينئذ له ، وعليه الوفاء بما قاطع ، ويحلّ الفاضل . وأبيح لنا خاصّة حال الغيبة ، المناكح ، والمساكن ، والمتاجر وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقّهم عليهم السّلام ويتّجر فيه ، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتّجر . ومع حضوره عليه السّلام يجب دفع الخمس إليه ، ومع الغيبة يتخيّر المكلَّف بين الحفظ بالوصيّة به إلى أن يسلَّم إليه ، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي ، وبين قسمة حقّه على الأصناف . وإنّما يتولَّى قسمة حقّه عليه السّلام الحاكم .
شرح
قوله : « ولا يجوز التصرّف في حقّه بغير إذنه » . المراد حال ظهوره ، أمّا حال غيبته فإنّ ذلك كلَّه مباح لشيعته عدا ميراث من لا وارث له ففي مستحقّه خلاف يأتي ( 1 )( 1 ) يأتي في المتن في كتاب الجهاد ، ص 500 ..