* ولو فقد وارث المشترى من الزكاة ، ورثه الإمام على رأي .
* وأجرة الكيّال والوزّان على المالك على رأي .
ويكره تملَّك ما تصدّق به اختيارا لا بميراث وشبهه .
* وفي تعلَّق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع ،
شرح
قوله : « ولو فقد وارث المشترى من الزكاة ، ورثه الإمام على رأي » . المراد بالوارث المفقود الخاصّ ، وهو من عدا الإمام وأرباب الزكاة ، بقرينة المقام .
ووجه ما اختاره المصنّف واضح ، لأنّ الإمام وارث من لا وارث له .
والمشهور بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) قال المحقّق الحلَّي في « المعتبر » ج 2 ، ص 589 : « لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له فماله لأرباب الزكاة وعليه علمائنا . » وانظر : « المقنع » ص 14 ، « النهاية ونكتها » ج 1 ، ص 438 ، « السرائر » ج 1 ، ص 463 ، « المقنعة » ص 259 .- بل قال الشهيد في البيان ( 2 )( 2 ) « البيان » ص 319 .إنّه لا نعلم بخلافه قائلا - أنّه يرثه أرباب الزكاة ، تدلّ عليه مع ذلك موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 100 ، ح 281 ، باب من الزيادات في الزكاة ، ح 15 .. وهذا هو الأجود فإنّ الشهرة جبرت الرواية ( 4 )( 4 ) تضعف الرواية لأنّ في طريقها ابن فضال ، وهو فطحي ، وعبيد اللَّه بن بكير وفيه ضعف .، وإلَّا فأرباب الزكاة حال الغيبة يستحقّون ما يرثه الإمام ممّن لا وارث له غيره ، فيكون العمل بمضمونها أحوط .
قوله : « وأجرة الكيّال والوزّان على المالك على رأي » قويّ .
قوله : « وفي تعلَّق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع . » .
الأظهر أنّ الزكاة بالعين تعلَّق برأسه ، وإن أشبه كلّ واحد من الأمور من وجه فإنّه يخالفه في آخر ، مع أنّ مجرّد المناسبة لا توجب الإلحاق عندنا وإن لم يحصل المنافي ، فكيف مع حصوله !