وإعطاء جماعة من كلّ صنف ، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده ، والعزل مع عدم المستحقّ ، ودعاء الإمام عند القبض - على رأي - ، ووسم النعم في القويّ المنكشف ، وكتبة ما يفيد التخصيص .
ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع .
ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحقّ ، * ولا النقل من بلد المال معه وإن كان إلى بلد المالك ، فيضمن ويأثم ، ولو فقد المستحقّ جاز النقل ولا ضمان به ، ولو عيّن الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحقّ فيه .
المطلب الثالث في النيّة
وهي : القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة ، لوجوبها أو ندبها ، قربة إلى اللَّه .
ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة ، ولا يشترط اللفظ ، ولا تعيين الجنس المخرج عنه ، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعيّن ، جاز .
* ولو قال : « إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي نفل » أجزأ .
شرح
قوله : « ولا النقل إلخ » . إنّما يتحقّق نقل الواجب مع عزله بالبيّنة ، وإلَّا كان المنقول ماله وضمانه عليه على إشكال ، فلا يتحقّق النهي من هذه الجهة ، وإن تحقّق من حيث منافاة الفوريّة إن اعتبرناها مطلقا . والأقوى جواز النقل وإن تعيّن بالنيّة مع الضمان خصوصا مع قصد الأكمل والتعميم .
قوله : « ولو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي نفل أجزأ » . الأقوى جواز النقل مع بقاء العين ، أو علم القابض بالحال .