ويشترط أن لا يكون هاشميّا ، إلَّا أن يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ، أو تكون مندوبة ، وهم الآن أولاد أبي طالب والعبّاس والحارث وأبي لهب ، ويجوز إعطاء مواليهم .
ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجيّة ، ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ ، ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل ، جاز إعطاؤه مطلقا ، إلَّا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة .
ويشترط في العامل - بعد الإيمان - العدالة ، * والفقه في الزكاة ، * والحرّية - على إشكال - وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى ، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما .
المقصد الخامس في كيفيّة الإخراج
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل في الوقت
* ويتعيّن على الفور مع المكنة ووجود المستحقّ ، ولا يكفي العزل - على رأي -
شرح
قوله : « والفقه في الزكاة » . المراد بالفقه - حيث يطلق - العلم بالأحكام الشرعيّة بطريق الاستدلال . والوجه أنّ ذلك غير شرط هنا بل يكفي تقليد من له أهلية ذلك ، ولعلَّه أراد بالفقه ما يعمّه .
قوله : « والحريّة على إشكال » . الأقوى عدم اعتبارها حيث يأذن له المولى للأصل .
قوله : « ويتعيّن على الفور مع المكنة إلخ » . الأقوى جواز تأخيرها شهرا وشهرين خاصّة