فيضمن لو تلفت ويأثم ، * وكذا الوصيّ بالتفريق أو بالدفع إلى غيره ، والمستودع مع مطالبة المالك .
ولو لم يوجد مستحقّ أو حصل مانع من التعجيل ، جاز التربّص ولا ضمان حينئذ ، ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجّلة - على رأي - ، فإن تمّ بها النصاب سقطت وإلَّا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الآخذ على الاستحقاق والمال على الوجوب ، وله استعادتها والصرف إلى غيره أو صرف غيرها إليه أو إلى الغير ، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة إن كانت ذات قيمة وقت القبض وإن كره المالك .
ولو خرج عن الاستحقاق وتعذّرت الاستعادة غرم المالك .
ولو قال المالك : « هذه الزكاة معجّلة » فله الرجوع وإن لم يصرّح بالرجوع ،
شرح
خصوصا للبسط ومراعاة الأولى ، وصحيحة معاوية بن عمّار ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 44 ، ح 112 ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها . ، ح 3 « الاستبصار » ج 2 ، ص 32 ، ح 94 ، باب تعجيل الزكاة عن وقتها ، ح 3 .وغيرها ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 44 ، ح 114 ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ، ح 5 « الاستبصار » ج 2 ، ص 32 ، ح 96 ، باب تعجيل الزكاة عن وقتها ، ح 5 .دالّ عليه .
قوله : « وكذا الوصيّ بالتفريق أو بالدفع إلى غيره . » . الظاهر كون الدفع معطوفا على التفريق فتدخل في حيّز الوصيّة ، ويراد حينئذ بالتفريق على أزيد من واحد ، وبالدفع ما هو أعمّ منه أو بدفع عين إلى غيره من غير تفريق .
ولو جعل هذا القسم مقابلا للأوّل ليشمل من أمر بدفع عين إلى مالكها وإن لم يكن وصيّا ، كان أولى ، فقد حكم المصنّف وغيره بوجوب دفع الأمانة التي هذا شأنها على الفور ، كنظائرها من الأمانات الشرعية .