تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به وإن كان غنيّا في بلده ، وكذا الضيف ، ولا يزاد على قدر الكفاية ، فإن فضل أعاده . الفصل الثاني في الأوصاف يشترط في الأصناف السبعة - غير المؤلَّفة - الإيمان ، فلا يعطى كافر ولا مخالف للحقّ ، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه ، ويعيد المخالف ما أعطى مثله . * وفي اعتبار العدالة قولان .
شرح
من جهة كونه سهمهم ، وإلَّا فلو احتاج الحاكم إلى من يؤلَّفه أو يحصل له الزكاة جاز إعطاؤه منها من سهم سبيل اللَّه ونحوه ، والفائدة إنّما تظهر حيث يوجب البسط . وحيث جعلنا الآية ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 60 .لبيان المصرف وعمّمنا سهم سبيل اللَّه سهل الخطب . قوله : « وفي اعتبار العدالة قولان » . الأصحّ عدم اعتبارها بل لا دليل عليه . نعم روي مرسلا ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 52 ، باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف ، ح 9 .بسند ضعيف منع إعطاء شارب الخمر ، وهو لا يدلّ على المطلوب . وربما قيل ( 3 )( 3 ) القائل هو ابن الجنيد . انظر « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 83 ، المسألة 57 .: باعتبار اجتناب الكبائر خاصّة نظرا إلى الرواية ، وعدم القائل بالفرق بين هذه الكبيرة غيرها . وضعفه ظاهر . وقد عرّف الشهيد ( رحمه اللَّه ) العدالة في شرح الإرشاد بأنّها الملكة الباعثة على التقوى ( 4 )( 4 ) « غاية المراد » ج 1 ، ص 261 .، ولم يعتبر فيها المروءة ، وحينئذ فمرجعها إلى اجتناب الكبائر ، لأنّ الإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة وعدم الإصرار لا يؤثّر فيها ، فيتّحد القولان . وكيف كان فالقولان ضعيفان ، لضعف المستند .
فوائد القواعد — صفحة 263 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي