يشترى للعتق مع عدم المستحقّ .
ويعطى مدّعي الكتابة من غير بيّنة ولا يمين مع انتفاء التكذيب ، ويجوز الدفع قبل النجم ، ولو صرفه في غيره ارتجع إلَّا أن يدفع إليه من سهم الفقراء .
ويدفع السيّد الزكاة إلى المكاتب ثمّ يدفعها إليه ، ويجوز إعطاء سيّد المكاتب .
* والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها .
السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق ، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية ، من سهم الفقراء ثمّ يقضي هو ، ويجوز المقاصّة .
ولو كان الغارم ميّتا جاز القضاء عنه ، والمقاصّة ، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيّا وميّتا ، والمقاصّة .
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ، يقبل في الغرم من غير إذا تجرّد عن تكذيب الغريم .
السابع : في سبيل الله ، * وهو كلّ مصلحة القناطر ، وعمارة ، وإعانة الزائرين و ، ومساعدة المجاهدين ، وقيل : يخصّ به الأخير ، ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد .
* ويسقط سهم المؤلَّفة والساعي والغازي حال الغيبة إلَّا مع الحاجة إلى الجهاد ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر .
شرح
قوله : « والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها » . قويّ ، ومحلّ النيّة عند الشراء أو الإعتاق .
قوله : « وهو كلّ مصلحة كبناء القناطر ، وعمارة المساجد ، و . » . العموم أقوى .
قوله : « ويسقط سهم المؤلَّفة والساعي والغازي حال الغيبة إلَّا مع الحاجة إلى الجهاد . » .