ويعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه ، * وصاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ، وثياب التجمّل ؛ * ولو قصر التكسّب جاز أن يعطى أكثر من التتمّة على رأي .
ويصدّق مدّعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويّا أو ذا مال قديم ، إلَّا مع علم كذبه ، فإن ظهر استعيدت منه ، * ومع التعذّر فلا ضمان على الدافع ، مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا ، وكذا لو بان كافرا ، أو واجب النفقة ، أو هاشميّا ولا يجب إعلامه بأنّها زكاة .
الثالث : العاملون ، وهم السعاة في جباية الصدقة ، * ويتخيّر الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدّة معيّنة .
شرح
مضيّق كطلب العلم الواجب ولو كفاية .
قوله : « وصاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ، وثياب التجمّل » . يعتبر في ذلك كلَّه ما يليق بحاله كميّة وكيفيّة ، فالزائد في أحدهما يجب صرفه في المئونة مقدّما على الزّكاة .
قوله : « ولو قصر التكسّب جاز أن يعطى أكثر من التتمّة على رأي » . قويّ إذا أعطي دفعة واحدة ، وهو موضع الخلاف ، فلو أعطي تدريجا امتنع الزائد على قدر مؤنة السنة المتأخر عن نيّته .
قوله : « ومع التعذّر فلا ضمان على الدافع . » . مع اجتهاده في البحث عن حاله ، أمّا لو اقتصر على قبول قوله ضمن وإن جاز له الدفع بذلك . ولا فرق بين ظهور كونه مملوك الدافع وغيره .
قوله : « ويتخيّر الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدّة معيّنة » ، وكذا يجوز إطلاق الأمر ويعطيه ما يراه مصلحة ، وهذا هو الظاهر من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مع عمّاله ،