شاة في الرابع ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان .
المطلب الثاني في الأشناق
كلّ ما نقص عن النصاب يسمّى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا .
فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شيء فيه ، فلو تلف بعد الحول
شرح
ثلاثمائة وواحدة ، ووجوب شاة لكلّ مائة . وعمل بكلّ رواية جماعة من الأصحاب ( 1 )( 1 ) منهم من عمل برواية الأوّل وهم الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 199 ، وابن الجنيد ، حكاه عنه في « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 53 ، المسألة 20 ، وأبو الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 167 ، وابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 164 ، ومنهم من عمل بالثاني وهم المفيد في « المقنعة » ص 238 ، والسيد المرتضى في « جمل العلم والعمل » ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ، ص 77 ، وابن بابويه في « المقنع » ص 50 ، وابن أبي عقيل ، حكاه عنه في « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 53 ، المسألة 20 ، وسلار في « المراسم » ص 131 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 126 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 436 ، لاحظ « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 172 ..
والظاهر أنّ العمل بالأوّل أولى ، لكثرة الراوي وفضله وكونها عن الباقر والصادق ( عليهما السّلام ) .
وأما الثانية ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 25 ، ح 59 ، باب زكاة الغنم ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 23 ، ح 62 ، باب زكاة الغنم ، ح 2 .فقد ظنّ كثير من علمائنا كونها مردودة بسبب اشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف ( 3 )( 3 ) أنظر « رجال النجاشي » ص 323 ، ذيل الرقم 880 ، « خلاصة الأقوال » ص 150 ، « معجم رجال الحديث » ج 17 ، ص 168 - 176 . وراجع « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 66 ، كتاب الزكاة .، وإن كان طريقها إليه صحيحا . والحقّ محمد بن قيس الذي يروي عن الصادق عليه السّلام غير محتمل للضعيف ، وانّما المشترك بينهما من يروي عن الباقر عليه السّلام نعم يحتمل كونه ممدوحا خاصّة وموثّقا فيحتمل حينئذ كونها من الحسن ومن الصحيح . أمّا الضعف فلا ، وكيف كان فتلك أرجح .