وبنتا لبون ونصف ، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ، * وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر .
وأمّا البقر فنصبها اثنان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة - وهو ما كمل له حول - وأربعون وفيه مسنّة - وهي ما كمل لها حولان - ، ولا يجزئ المسنّ ، ويجزئ عن التبيعة .
وأمّا الغنم فنصبها خمسة : أربعون وفيه شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة ففيه ثلاث ؛ * ثمّ ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع - على رأي - ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة ، وهكذا دائما ، وقيل : بل يؤخذ من كلّ مائة
شرح
ففي مائة وإحدى وعشرين تعتبر بنات اللبون وفي مائة وخمسين بالحقق وفي مائتين يتخيّر ، وظاهر الأخبار ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 531 - 532 ، باب صدقة الإبل ، ح 1 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 12 ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 8 « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 21 - 22 ، باب زكاة الإبل ، ح 2 - 4 .وكلام الأصحاب ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 180 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 192 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 12 ، « المراسم » ص 130 ، « المهذب » ج 1 ، ص 161 ، « المقنعة » ص 237 ، « جمل العلم والعمل » ص 125 .التخيير مطلقا ، وهو حسن وإن كان الأوّل أولى .
قوله : « وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر » . الأجود الاقتصار على موضع النصّ ، والرجوع فيما عداه إلى القيمة حيث لا يخرج المنصوص .
قوله : « ثمّ ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي . » . منشأ القولين اختلاف الروايتين ، ففي حسنة الفضلاء - زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد والفضيل وأبي بصير - عنهما عليهما السّلام ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 534 ، باب صدقة الغنم ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 25 ، ح 58 ، باب زكاة الغنم ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 22 ، ج 61 ، باب زكاة الغنم ، ح 1 .ما اختاره المصنّف من عدم انقطاع النصب بالرابع ، ووجوب أربع في