والقبض ؛ * ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول .
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض .
* ولا تجري الغنيمة في الحول إلَّا بعد القسمة ، * ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم .
ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب عند كلّ حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير .
شرح
في الملك . ومن ثمّ فرع الهبة مع أنّ الملك لا يتحقّق عنده فيها مستقرا إلَّا بالقبض ، ويظهر من حكمه بجريان الهبة بعد القبض في الحول مطلقا إنّ المراد بالقرار كمال الملك وإن تزلزل بنحو الخيار ، لأنّ الهبة بعد القبض تلحقها أحكام كثيرة توجب فسخها من قبل الواهب - كالخيار في البيع - ولم يجعله قادحا في جريان الحول .
قوله : « ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول » . بناء على أنّ القبض غير شرط في ملك الموصى له - كما هو الأشهر ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 145 ، المسألة 180 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 240 ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 306 .- بخلاف الهبة ، ولكن يشترط التمكن من قبضه ، وإنّما تركه لدخوله في السبب الأوّل .
قوله : « ولا تجري الغنيمة في الحول إلَّا بعد القسمة » . بناء على أنّ الغانم لا يملك نصيبه إلَّا بها ، سواء قلنا بعدم ملكه بالحيازة أصلا ، أم قلنا بأنّه يملك أن يملك . ولو قيل أنّه يملك بالحيازة - كما هو المتصوّر - احتمل حرمانه في الحول حينئذ ، لتحقّق الملك . والأقوى توقّفه على القسمة مطلقا لأنّه بدونها ممنوع من التصرّف ، لكن هذا من السبب الأوّل لا من حيث الملك ، فلا ينبغي تنزيل كلامه عليه .
قوله : « ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم » . إن لم يتحقّق مع عزله قبض له عنه وإلَّا كفى ، لأنّه بمنزلة الوكيل عنه .