ولو حجر الحاكم على المفلس ثمّ حال الحول فلا زكاة .
ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها على المالك لم يصحّ - على رأي - ، * والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنّها في معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره .
الثالث : * عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلَّا بعد القبول
شرح
على باقي المال .
قوله : « والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها ، لأنّها في معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره » . هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) كالمفيد في « المقنعة » ص 258 ، وابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 160 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 230 .، ومستنده روايتان ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 544 ، باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة . ، ح 1 ، 3 « الفقيه » ج 2 ، ص 15 ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 18 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 99 ، باب من الزيادات في الزكاة ، ح 13 ، 14 .في الموثّق ، ومقتضاهما كون المال بيد عياله المنفقين ، فلو كانت بيد وكيله لينفق عليهم منها احتمل كونه كذلك ، لأنّ العيال حينئذ في معنى الوكيل وعدمه اقتصارا بالرخصة على موضع النص . وأمّا تعليله بكونها في معرض الإتلاف فغير صالح ، لأنّه غير مانع كما في أجرة المسكن المعرض للخراب والمهر قبل الدخول المعرّض للتشطير ( 3 )( 3 ) « شطر الشيء : نصفه » ( « الصحاح » ج 2 ، ص 697 ، « شطر » ) .. ومنع ابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 447 .أصل الحكم بناء على ضعف المستند ، وله وجه وجيه .
قوله : « عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلَّا بعد القبول والقبض » . أراد بقراره تمامه مستقرّا ، واحترز به عمّا لو حصل بعض شروطه وأسبابه دون بعض وإن لم يحصل معه أصل الملك إقامة لجزء السبب مقامه ، لاشتراكهما في أصل التأثير