ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثمّ ملك أخرى ، ففي كلّ واحدة عند كمال حولها شاة ؛ * ولو تغيّر الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستّة وعشرين جزءا من بنت مخاض عند حول الزيادة .
ولو ملك أربعين شاة ثمّ أربعين فلا شيء في الزيادة .
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستّة أشهر ، فعند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنّة ، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنّة ، وهكذا ، ويحتمل التبيع وربع المسنّة دائما .
وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين .
* ولو ارتدّ في الأثناء عن فطرة ، استأنف ورثته الحول ، ويتمّ لو كان عن غيرها .
الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة ، وسواء علَّفها مالكها أو غيره
شرح
قوله : « ولو تغيّر الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها . » . هذا الحكم في البقر غير متوجّه أصلا ، لأنّه بتمام حول الثلاثين يجب التبيع في العين فينقص نصاب الأربعين ، والأولى فرض الملك الثاني أحد عشر فصاعدا ، ليمكن فرض النصاب الثاني . وأمّا نصاب الإبل فقد يتمشّى فيه ذلك من حيث إنّ الشاة الواجبة في الخمس خارجة عن حقيقة الإبل فلا يتغيّر العدد ، ويحتمل إلحاقه بالأوّل بناء على أنّ الواجب جزء من الإبل مقدار شاة لأنّ ذلك هو معنى الوجوب في العين وكيف كان فالأقوى الاحتمال الأخير خاصّة .
قوله : « ولو ارتدّ في الأثناء عن فطرة ، استأنف ورثته الحول ، ويتمّ لو كان عن غيرها » . إن كان ذكرا كما تشعر به الضمائر ، فلو كان أنثى أتمّ كالمرتدّ عن غيرها ، ولا ينافيهما الحجر لقدرتهما على رفعه كحجر السفه .