المغرب سفرا ، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا .
وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتمّ مومئا ، وبالعكس ، استدبر أوّلا .
ولو ظنّ سوادا عدوّا ، أو لم يعلم بالحائل ، أو خاف لصّا أو سبعا ، أو هرب من حرق أو غرق أو مطالب بدين عاجز عنه ، أو كان محرما خاف فوت الوقوف ، فقصّر أو أومأ ، لم يعد .
ويجوز أن تصلَّى الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل ، بشرط الحضر - والخطبة للأولى - وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية ، ويغتفر التعدّد لوحدة صلاة الإمام ، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء .
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ، ولا يقصّران لغير خوف أو سفر .
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد ، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية ، والأقرب إيقاع نيّة الانفراد ، ولو سها الإمام في الأولى لم تتابعه الثانية في سجوده .
ويجب أخذ السلاح في الصلاة ، ويجوز مع النجاسة ، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا .
الفصل الخامس في صلاة السفر
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : محلّ القصر
وهو من الفرائض ، الرباعية اليومية خاصّة ونوافل النهار والوتيرة ، مع الأداء في
فوائد القواعد — صفحة 223
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٢٣