السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر ولو سافر في أثناء الوقت أتمّ - على رأي - ، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء ، والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد .
وهو واجب إلَّا في مسجد مكَّة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإنّ الإتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقا ، ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتّم القصر فيهما ، وفي الظهر ، ويضعف قضاؤه .
ولو شكّ بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط ، بخلاف ما لو شكّ بين الاثنتين والثلاث .
ويستحبّ جبر كلّ مقصورة بقول : « سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر » ثلاثين مرّة عقيبها .
ولو ائتمّ مسافر بحاضر لم يتمّ معه .
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفّل استحبّ قضاؤه ولو سفرا .
المطلب الثاني : الشرائط
وهي خمسة :
الأوّل : قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ ، كلّ فرسخ اثنا عشر ألف ذراع ، كلّ ذراع أربع وعشرون إصبعا .
فلو قصد الأقلّ لم يجز القصر ، ولو قصد مضيّ أربعة والرجوع ليومه ، وجب القصر ، ولو قصد التردّد ثلاثا في ثلاثة فراسخ ، لم يجز القصر .
ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصّر وإن قصر الآخر ، وإن كان ميلا إلى
فوائد القواعد — صفحة 224
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٢٤