وائتمام القائم بالقاعد .
الثاني : صلاة بطن النخل ، وهي أن لا يكون العدوّ في جهة القبلة .
فيفرّقهم فرقتين ، يصلَّي بإحداهما ركعتين ويسلَّم بهم والثانية تحرسهم ، ثمّ يصلَّي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة ، ولا يشترط في هذه ، الخوف .
الثالث : صلاة عسفان ، بأن يكون العدوّ في جهة القبلة .
فيرتّبهم الإمام صفّين ، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ، ويسجد بالأوّل خاصّة ، ويقوم الثاني للحراسة ، فإذا قام الإمام بالأوّل سجد الثاني ، ثمّ ينتقل كلّ من الصفّين إلى مكان صاحبه ، فيركع الإمام بهما ثمّ يسجد بالَّذي يليه ، ويقوم الثاني - الَّذي كان أوّلا لحراستهم - ، فإذا جلس بهم سجدوا وسلَّم بهم جميعا .
الرابع : صلاة شدّة الخوف ، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكَّن من تركه .
فيصلَّي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا ، ولو تمكَّن من الاستقبال وجب وإلَّا فبالتكبير وإلَّا سقط ، ويسجد على قربوس سرجه إن لم يمكن النزول ، ولو عجز عنه أومأ ولو اشتدّ الحال عن ذلك صلَّى بالتسبيح عوض كلّ ركعة :
« سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر » ، وسقط الركوع والسجود ، ولا بدّ من النيّة وتكبيرة الإحرام والتشهّد .
المطلب الثاني في الأحكام
صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صلَّيت جماعة ، وفرادى على أقوى القولين .
ولو شرطنا في القصر السفر صلَّى بالأولى ركعتين وأتمّوا ، وبالثانية ركعتين ، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهّد الثاني ولو فرّقهم أربعا جاز ، ويجوز التثليث في
فوائد القواعد — صفحة 222
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٢٢