الفصل الرابع في صلاة الخوف
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل : الكيفيّة .
وهي أنواع :
الأوّل : « صلاة ذات الرقاع »
وشروطها أربعة :
أ : كون الخصم في غير جهة القبلة ، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بمانع من رؤيتهم لو هجموا .
ب : قوّته بحيث يخاف هجومه على المسلمين .
ج : كثرة المسلمين ، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كلّ فرقة العدوّ .
د : عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق .
فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدوّ ، فيصلَّي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتمّوا ، والأخرى تحرسهم ، ثمّ تأخذ الأولى مكان الثانية ، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم ، فيقتدون به في الثانية ، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتّموا ولحقوا به ويسلَّم بهم ، ويطوّل الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية ، والتشهّد في انتظار فراغها .
وفي المغرب يصلَّي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأوّل أجود لئلَّا تكلَّف الثانية زيادة جلوس ، وللإمام الانتظار في التشهّد أو في القيام الثالث .
وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتمّ ، وانتظار الإمام إتمام المأموم ،
فوائد القواعد — صفحة 221
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٢١