تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
أو في غيره مع النيّة قصّر إذا سافر وإلَّا فلا ، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم . الخامس : إباحة السفر فلا يقصّر العاصي به كتابع الجائر والمتصيّد لهوا ، دون المتصيّد للقوت أو التجارة - على رأي - ، ولا يشترط انتفاء المعصية ، فلو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخّص ، ويعود لو عادت النيّة إن كان الباقي مسافة وسالك المخوف مع انتفاء التحرّز عاص . المطلب الثالث في الأحكام الشرائط واحدة في الصلاة والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي . وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيّام ، أتمّ ، فإن رجع عن نيّته قصّر ما لم يصلّ تماما ولو فريضة ، ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي وإلَّا فكالراجع ، ولو لم يصلّ حتّى خرج الوقت لعذر مسقط ، صحّ رجوعه وإلَّا فلا ، وفي الناسي إشكال والأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام . ولو أحرم بنيّة القصر ثمّ عنّ له المقام ، أتمّ ، ولو لم ينو المقام عشرة قصّر إلى ثلاثين يوما ثمّ يتمّ ولو صلاة واحدة . ولو عزم العشرة في غير بلده ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة ، أتمّ ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلَّا قصّر . ولو قصّر في ابتداء السفر ثمّ رجع عنه ، لم يعد . ولا اعتبار بأعلام البلدان ولا المزارع والبساتين وإن كان ساكن قرية . ولو جمع سور قرى ، لم يشترط مجاوزة ذلك السور ولو كانت القرية في وهدة اعتبرت بنسبة الظاهرة ، وفي المرتفعة إشكال .
فوائد القواعد — صفحة 226 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي