سهو ، أو كثر سهوه عادة أو سها الإمام مع حفظ المأموم ، وبالعكس ، فإنّه لا يلتفت في ذلك كلَّه .
والشاكّ في عدد النافلة يتخيّر ، ويستحبّ البناء على الأقلّ .
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
من شكّ بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، بنى على الأكثر وصلَّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ولو شكّ بين الاثنتين والأربع ، سلَّم وصلَّى ركعتين من قيام ، ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، سلَّم وصلَّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاثا بتسليمتين .
ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان ، لم يلتفت مطلقا ولو ذكره قبله ، أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث ، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ولو ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنّها ثلاث ، صحّت وسقط الباقي من الاحتياط ، ولو ذكر أنّها اثنتان بطلت ، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم .
ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ؟ بطلت صلاته ، ولو قال : لثالثة أو رابعة ؟ فهو شكّ بين الاثنتين والثلاث ، ولو قال : لرابعة أو خامسة ؟ قعد وسلَّم وصلَّى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو ، ولو قال : لثالثة أو خامسة ؟ قعد وسلَّم وصلَّى ركعتين من قيام وسجد للسهو ، ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود ؟ أو لرابعة أو خامسة ؟ أو لثالثة أو خامسة ؟
* أو شكّ بينهما ، بطلت صلاته ، ولو قال : لثالثة أو رابعة ؟ فالحكم ما تقدّم بعد إكمال الركعة .
شرح
قوله : « أو شكّ بينهما بطلت صلاته ، ولو قال : لثالثة أو رابعة ؟ فالحكم ما تقدّم بعد إكمال الركعة » . قال الشهيد رحمه اللَّه في حاشيته :