تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ركعة ، * أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين ؟ أو شكّ في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف ، أو الثلاثية ، أو الأوليين من الرباعية ، أو لم يحصّل شيئا ، أو شكّ في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنّه كان قد ركع - على رأي - ، * ولو شكّ في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقلّ .
شرح
بها إن كان قعد آخر الصلاة بقدر واجب التشهد ، وسيأتي ذلك في كلام المصنّف . ( 1 )( 1 ) يأتي في ص 213 حيث يقول : « ب : لو زاد ركعة . » .قوله : « أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين ؟ » . هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ( 2 )( 2 ) منهم المفيد في « المقنعة » ص 138 والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 15 والشيخ في « النهاية » ص 88 و « المبسوط » ج 1 ، ص 112 و « الخلاف » ج 1 ، ص 454 ، المسألة 198 وأبو الصلاح الحلبي في « الكافي في الفقه » ص 119 وابن إدريس في « السرائر » ص 245 وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ضمن الجوامع الفقهية ، ص 565 ، والعلامة في « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 409 و « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 528 - 529 و « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 49 و « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 368 - 371 والشهيد في « البيان » ص 145 .، ولا يخلو من إشكال ، لأنّ الشكّ في كونهما من ركعة أو ركعتين يوجب الشكّ في كون ذلك مبطلا للصلاة ، والأصل الصحّة . وعلَّله المصنّف في التحرير بأنّ المسقط لما في الذمّة حينئذ غير معلوم ( 3 )( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 49 .. وفيه نظر لأنّ العلم بالمسقط غير شرط لوروده في أكثر أبواب الشكّ المحتملة للبطلان مع حكمهم بالصحّة ، بل المعتبر من المسقط لما في الذمّة إيقاع الصلاة على وجه يوافق القواعد الشرعية ظاهرا وإن لم يكن في نفس الأمر مقطوعا به . ويمكن أن يقال في تعليله : إنّه كما يحتمل كونهما من ركعتين يحتمل كونهما من ركعة ، لكن يرجّح الثاني أنّ السهو فيهما حادث والأصل عدم تقدّم أحدهما على الآخر بأزيد من ركعة ، لأنّ ذلك شأن الحادث إذا شكّ في وقت حدوثه فيستصحب السابق من الفعل إلى أن يعلم الخلل ، وذلك يوجب الحكم بكونهما من ركعة واحدة فيبطل . قوله « ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقلّ » . إن لم يستلزم الشكّ في