ولو شكّ بين الأربع والخمس ، سلَّم وسجد للسهو ، ولو رجّح أحد طرفي الشكّ ظنّا بنى عليه .
فروع
أ : لا بدّ في الاحتياط من النيّة ، وتكبيرة الإحرام ، والفاتحة خاصّة ، ووحدة الجهة المشتبهة ، ويشترط فيه عدم تخلَّل الحدث - على رأي - ، وفي السجدة المنسيّة
شرح
أي بين الثلاث والخمس قبل السجود أو الأربع والخمس أو بين الاثنتين والثلاث قبل السجود ، وهو في الحقيقة نفس الشكّ في قيامه من الركوع الثاني أو ثالثة إلخ . ( 1 )( 1 ) « الحاشية النجّارية » الورقة 28 .قلت : لا وجه للتقييد بقبليّة السجود ، لاستلزامه عدم الفرق بينها وبين ما سبق - كما ذكر - بل الوجه أن يحمل قوله : « أو شكّ بينها » على إرادة الشكّ بين الاثنين والثلاث أو بين الأربع والخمس أو بين الثلاث والخمس بقول مطلق من غير تقييد بقبليّة السجود وغيره ، وبتقييد الصورة الأولى بما قبل الفراغ من السجدة الثانية وكذا الثانية ، وتبقى الثالثة على الإطلاق ، لأنّ الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الركوع مبطل في أيّ وقت وقع إلى آخر الصلاة . وإنّما أطلق الحكم المذكور لأنّه فرض الشكّ أوّلا في القيام من الركوع ، ولما كان مذهبه في الشكّ بين الأربع والخمس البطلان مطلقا نبّه على الباقي بقوله : وكذا بينها أي بين الاثنتين والثلاث مطلقا وبين الأربع والخمس وبين الثالث والخمس كذلك ، لكن الأوّل مقيّد بحكمه أوّلا في الصحّة والاحتياط حيث يقع بعد إكمال الثانية ، ولمّا ذكر هنا تعلَّق الشكّ بها بعد القيام من الركوع أشار إلى الباقي غير المحكوم بصحّته فيما تقدّم بالبطلان هنا . والثاني مطلق أيضا لكن ما قبل الركوع تقدّم حكمه وما بعد السجود يأتي فأشار إلى بقيّة أحكامه بإطلاق البطلان على مذهبه ، والحكم بالبطلان في الثالث بعد الركوع مطلق وهو واضح .