الفصل الثاني في القضاء
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في سببه
وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلَّف ، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكَّن من المطهّر وضوء وتيمّما .
ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه - لا عن المرتدّ - إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكَّن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره .
ويجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير من ذكرناه ، عمدا كان تركه أو سهوا ، أو بنوم وإن استوعب ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو شرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدّي إلى الإغماء .
ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلَّا ، قتل إن كان قد ولد مسلما ، وإلَّا استتيب فإن امتنع قتل ، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة ، وغير المستحلّ يعزّر ثلاثا ويقتل في الرابعة .
المطلب الثاني في الأحكام
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكَّد استحباب فائتة النافلة بمرض ، ويستحبّ الصدقة فيه عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم .
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، وهل تتعيّن الفائتة مع السعة ؟ قولان .
فوائد القواعد — صفحة 214
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢١٤