أو التشهّد أو الصلاة على النبيّ وآله عليهم السّلام إشكال .
ب : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهّد ، صحّت صلاته وسجد للسهو ، وإلَّا فلا ولو ذكر قبل الركوع ، قعد وسلَّم وسجد للسهو مطلقا ولو كان قبل السجود فكذلك ، إن كان قد قعد بقدر التشهّد ، وإلَّا بطلت .
ج : لو شكّ في عدد الثنائية ثمّ ذكر ، أعاد إن كان قد فعل المبطل ، وإلَّا فلا .
د : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم ، اشتركا في الموجب ، ولو انفرد أحدهما ، اختصّ به ، ولو اشتركوا في نسيان التشهّد ، رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، ولو ركع المأموم أوّلا ، رجع الإمام ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمرّ إن تعمّد .
ه : يجب سجدتا السهو على من ذكرنا ، وعلى من تكلَّم ناسيا ، أو سلَّم في غير موضعه ناسيا ، وقيل : في كلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي .
و : يجب في سجدتي السهو النيّة ، والسجدتان على الأعضاء السبعة ، والجلوس مطمئنّا بينهما ، والتشهّد ، ولا تكبير فيهما ، وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر وهو « بسم اللَّه وباللَّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » أو « السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته » ، نظر .
ز : محلَّه بعد التسليم ، للزيادة كان أو للنقصان - على رأي - ، ولو نسي السجدتين ، سجدهما مع الذكر وإن تكلَّم أو طال الزمان .
ح : لا تداخل في السهو وإن اتّفق السبب على رأي .
ط : السجدة المنسيّة شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت ، فإن فاتت سهوا نوى القضاء ، وتتأخّر حينئذ عن الفائتة السابقة .
فوائد القواعد — صفحة 213
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢١٣