تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
والجاهل عامد ، * إلَّا في الجهر والإخفات وغصبيّة الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم . * ويعيد لو لم يعلم أنّه من جنس ما يصلَّى فيه ، أو من جنسه إذا وجده مطروحا ، أو في يد كافر أو مستحلّ الميتة ، أو سها عن ركن ولم يذكر إلَّا بعد انتقاله ولو ذكر في محلَّه أتى به ؛ * أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا ، أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام ، أو ترك سجدتين من
شرح
المنتهى ( 1 )( 1 ) « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 264 - 265 .الإجماع على ركنيّته من غير تفصيل ، فلا وجه حينئذ لتكلَّف أمر آخر ، لأنّ غاية ما فيه عدم إبطاله الصلاة في بعض الموارد . وذلك لا ينافي الركنيّة لأنّ إبطال الركن بزيادته ونقصانه ليس كليّا بل يستثني منه مواضع بدليل خارج ، وهو متحقّق هنا . ولولا الإجماع المذكور لأمكن القول بعدم ركنيّته مطلقا ، لأنّه بدون الركوع غير مبطل وبه يستغنى عنه . قوله : « إلَّا في الجهر والإخفات » . استثناء من إلحاق الجاهل بالعامد من حيث كونه فيهما معذورا ولكنّه لا يخرج بذلك عن العمد ، ففي الاستثناء ضرب من التجوّز ، ولا فرق بين علمه بالحكم في محلّ القراءة وبعده على الأقوى . قوله : « ويعيد لو لم يعلم أنّه من جنس ما يصلَّى فيه ، أو من جنسه إذا وجده مطروحا . » . المراد أنّه إذا وجد الجلد في يد مسلم جازت الصلاة فيه إذا علم أنّه من جنس ما يصلَّي فيه ، ولو لم يعلم أنّه من جنسه لم يصح ، وكذا لو وجده مطروحا وإن علم أنّه من جنس ما يصلَّى فيه لأصالة عدم التذكية ، وقوله : « أو من جنسه » لا مرجع لعطفه ، لأنّ السابق أنّه لو لم يعلم أنّه من جنسه ، والثاني علم أنّه من جنسه ، فلا يلتئم العطف ولكن التقدير ما ذكرناه . قوله : « أو زاد في الصلاة ركعة » . هذا إذا زادها عمدا ، أمّا سهوا فالأشهر عدم البطلان