تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
إلى صدرها ، * وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلَّا تتطأطأ كثيرا ، فإذا جلست فعلى ألييها لا كالرجل ، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا جلست في تشهّدها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت إنسلَّت انسلالا .
شرح
قوله : « وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلَّا تتطأطأ كثيرا . » . هذه العلَّة لا تتمّ إلَّا مع تصوّر انحنائها إلى ذلك المقدار لا بالجمع بين بلوغها حدّ ركوع الرجل مع الاقتصار حينئذ على وضع يديها فوق ركبتيها كما لا يخفى . ويمكن القول باختصاصها بذلك لذلك ولا بعد فيه مع النص ( 1 )( 1 ) . « الكافي » ج 3 ، ص 335 ، باب القيام والقعود في الصلاة ، ح 2 .عليه ، أو القول بجوازهما معا لهما مع استحباب الفرق بينهما ببلوغ الرجل بيديه عين ركبتيه دونها . وفي حسنة زرارة ( 2 )( 2 ) . « الكافي » ج 3 ، ص 335 ، باب القيام والقعود في الصلاة ، ح 2 .ما يرشد إليه ، ولمّا كان مستند الفرق المذكور موقوفا على زرارة بعد الحكم الأوّل وإن كان مضمونه مشهورا بين الأصحاب ، والأجود تساويهما في الحكم المشهور .
فوائد القواعد — صفحة 188 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي