تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وإلَّا أعاد ظهره ، * ولو علم اتّساع الوقت لها وللخطبتين مخفّفة وجبت وإلَّا سقطت ووجبت الظهر . الثاني : السلطان العادل أو من يأمره ؛ ويشترط في النائب : البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة ، * ولا تشترط الحرّية - على رأي - ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان ؛ * وهل تجوز في حال الغيبة والتمكَّن من الاجتماع بالشرائط ، الجمعة ؟ فيه قولان . ولو مات الإمام بعد الدخول ، لم تبطل
شرح
قوله : « ولو علم اتّساع الوقت لها وللخطبتين مخفّفة وجبت ، وإلَّا سقطت ووجبت الظهر » . « مخفّفة » حال من ضمير الجمعة والخطبتين معا . والمراد بالتخفيف الإتيان بأقلّ الواجب ، والمراد بالعلم هاهنا ما يشمل الظنّ الغالب . واشتراط اتّساع الوقت لذلك وبدونه تسقط لا دليل عليه . وخبر « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت » ( 1 )( 1 ) « صحيح البخاري » ج 1 ، ص 211 ح 555 ، باب من أدرك من الصلاة ركعة ، « جامع الأصول » ج 5 ، ص 251 ، ح 3325 ، وفيهما : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » .شامل لها حيث الجميع أداء كما يدلّ عليه الخبر ، وكون ما خرج من الوقت تابعا لما وقع فيه . وأنّ الجمعة لا تقضى لا يقدح هاهنا بوجه ، إذا الغرض وقوعها مؤداة وإن كان بعضها خارج الوقت للعموم ، والأقوى الاكتفاء بإدراك ركعة كاليوميّة مطلقا . قوله : « ولا تشترط الحرّية على رأي ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان » . على رأي الشيخ ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 627 ، المسألة 398 .الأقوى عدم اشتراط الحرّية ، نعم يشترط إذن المولى ، وكراهة إمامة الثلاثة خاصّة جمعا بين الأدلَّة . قوله : « وهل تجوز في حال الغيبة والتمكَّن من الاجتماع بشرائط الجمعة ؟ . » . المراد بالشرائط هاهنا ما عدا إذن الإمام على الخصوص ، لأنّ الغرض عدم هذا الشرط . ويمكن أن يريد بها الجميع ، ويريد مع إذن الإمام عموما بحضور الفقيه - كما هو أحد الأقوال في