بالمحرّم ، والفعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة ، والبكاء لأمور الدنيا * والأكل والشرب * إلَّا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار .
ولا يجوز التطبيق وهو : وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه ، ولا العقص للرجل على قول . ويستحبّ التحميد إن عطس ، وتسميت العاطس ، ونزع الخفّ الضيّق ، ويجب ردّ السّلام بغير « عليكم السّلام » .
ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه ، وتعداد الركعات بالحصى ، والتبسّم ، وقتل الحيّة والعقرب ، والإشارة باليد والتصفيق والقرآن .
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطَّي ، والعبث ، والتنخّم ، والبصاق ، والفرقعة ، والتأوّه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين أو الريح ، ونفخ موضع السجود .
فائدة
المرأة كالرجل في الصلاة ، إلَّا أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها وتضمّ يديها
شرح
وربما قيل : إنّ القائل بالتحريم قائل بالإبطال ولا يجوز الفصل ، وهو متّجه إن تمّت المقدّمة وإلَّا فلا .
قوله : « والأكل والشرب » . الأقوى أنّهما لا يبطلان إلَّا مع الكثرة كغيرهما من الأفعال لعدم دليل يخصّهما بالحكم فيلحقان الأفعال بدليلها العامّ .
قوله : « إلَّا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار » . هذا الاستثناء من الشرب خاصّة ، ولا بدّ من تقييده بخوف العطش بدونه ولو في النهار ، وبخوف فجأة الصبح قبل الفراغ من مطلوبه منه . وفي حكم الاستدبار غيره من المنافيات غير الشرب فلا وجه لتخصيصه .