- وإن قصد التفهيم - ، ولو لم يقصد سواه بطلت على إشكال .
والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلَّيا مبطل وإلَّا فلا ؛ * والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس والالتفات إلى ما ورائه ، والقهقهة ، والدعاء
شرح
اعتبار الحرفين بل إطلاق اسم الكلام وهو متحقّق .
ومثله الكلام في الثاني بعكس الحكم ، لأنّ الحرف الممدود ليس بحرفين وصاعدا وإن طال ، فإنّ المدّة ليست بحرف وإنّما هي صلة للحرف فلا وجه للشكّ في عدم الإبطال .
وأمّا الثالث فالحكم فيه موضع نظر من حيث إطلاق رفع ما استنكر منها عليه الدالّ بظاهره على رفع حكمه مطلقا ، ومن جملته بطلان الصلاة به ، ومن إمكان إرادة رفع المؤاخذة عليه خاصّة فيقع الشكّ في غيره - وهذا هو الأقوى - فيبطل به كما يبطل بالإكراه على غيره من المنافيات وإن لم يأثم فاعلها حينئذ .
قوله : « والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس » . تحريم التكفير في الصلاة لا شبهة فيه والنصوص ( 1 )( 1 ) . « مسائل علي بن جعفر عليه السّلام » ص 170 ، المسألة 288 ، « الكافي » ج 3 ، ص 299 ، باب الخشوع في الصلاة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 84 ، ح 310 ، باب كيفية الصلاة وصفتها . والمسنون ، ح 78 .واردة بالنهي عنه المقتضي له ، فلا بعد فيه بعد ورود النصّ وإن جاز وضع اليدين كيف شاء ، لأنّ إدخال بعض المسلمين ذلك في أصل العبادة مع عدم صحّته جاز أن يكون موجبا لتحريمه تصويرها به وإن لم يعتقد شرعيّة ذلك .
والكلام في إبطاله الصلاة فإنّه لا دليل عليه حيث إنّه فعل خارج عن حقيقة الصلاة فلا يقتضي تحريمه الإبطال كنظائره ، ولكن الشيخ في الخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 322 ، المسألة 74 .ادّعى الإجماع على تحريمه والإبطال به ، فإن تمّ كان ذلك هو الحجّة وإلَّا فلا . والظاهر أنّها فيهما ممنوعة .