العزائم ، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهّد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال ، * ويقضيها الناسي .
وسجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النعم ، ودفع النقم ، وعقيب الصلاة ، ويعفّر بينهما .
الفصل السابع في التشهّد
ويجب آخر الصلاة مطلقا ، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعيّة ، والواجب :
« أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » ، ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر ، فالوجه الإجزاء .
ويجب فيه الجلوس مطمئنّا بقدره ، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله ، بطل ، والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيّق ثمّ يجب التعلَّم مع السعة .
ويستحبّ التورّك ، وزيادة التحميد ، والدعاء ، والتحيّات .
ولا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل ، ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة ، أمّا الأذكار الواجبة فلا .
خاتمة
الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهّد ، وصورته : « السّلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » أو « السّلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » ويجوز الجمع ، ويسلَّم المنفرد إلى القبلة مرّة ويومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ،
شرح
قوله : « ويقضيها الناسي » . المراد بالقضاء هنا الإتيان بها حيث ذكر ، لأنّها واجبة على الفور ، فإذا أخّرها عمدا أو نسيها فعلها حينئذ . والأقوى أنّه لا يجب فيها التعرّض للأداء والقضاء مطلقا .