الفصل السادس : السجود
وهو واجب ، في كلّ ركعة سجدتان ، هما معا ركن لو أخلّ بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا .
ويجب فيه الانحناء * بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا غير ، ووضعها على ما يصحّ السجود عليه ، والسجود عليها وعلى الكفّين والركبتين وإبهامي الرجلين ، والذكر كالركوع وقيل : يجب « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس من الأولى ، والطمأنينة قاعدا .
ويكفي في وضع الجبهة الاسم ، فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه ، فإن تعذّر أومأ ، وذو الدمّل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، * فإن استوعب سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى ذقنه ، فإن تعذّر أومأ ،
شرح
قوله : « بحيث يساوي موضع جبهته موقفه » . خصّ الزيادة لورودها في رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 313 ، ح 1271 ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 127 .. وألحق به بعض الأصحاب النقيصة بذلك القدر ، ( 2 )( 2 ) كالمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 299 .وهو حسن . ومقتضى اعتبار المسجد والموقف عدم اعتبار غيره من المساجد فلا يقدح اختلافها ، وهو موافق للأصل مع تحقّق السجود بدونه واختصاص الأوّل بالنص .
وقيل ( 3 )( 3 ) القائل هو الشهيد في « ذكري الشيعة » ص 202 .: يعتبر ذلك في بقية المساجد ، ولا بأس به .
قوله : « فإن استوعب سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى ذقنه ، فإن تعذّر أومأ » . القدر المجوّز للانتقال