تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمّها وقضى السجدة ، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة ، وفي النافلة يجب السجود وإن تعمّد وكذا إن استمع ، ثمّ ينهض ويتمّ القراءة ، وإن كان السجود أخيرا استحبّ قراءة الحمد ليركع عن قراءة . * ولو أخلّ بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا ، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة ، وعمدا تبطل ، ولو سكت لا بنيّة القطع أو نواه ولم يفعل صحّت . ويستحبّ الجهر بالبسملة في أوّل الحمد والسورة في الإخفاتية ، وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها - على رأي - والترتيل ، يراجع في محلَّه والتوجّه أمام القراءة ، والتعوّذ بعده في أوّل ركعة ، وقراءة سورة مع الحمد في النوافل ، * وقصار المفصّل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار ، ومتوسّطاته في العشاء ، ومطوّلاته في الصبح
شرح
النصوص ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 72 ، ح 265 ، باب كيفية الصلاة وصفتها . والمسنون ، ح 33 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 318 ، ح 1184 ، باب القران بين السورتين في الفريضة ، ح 6 .تصريح بما ذكرناه . وعلى هذا يضعف الخلاف في وجوب البسملة بينهما وعدمه ، ويتّضح القول بالوجوب . قوله : « ولو أخلّ بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا ، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة ، وعمدا تبطل . » . الأقوى أنّ قطع القراءة بالسكوت - سواء كان بنيّة قطعها أم لا - لا يبطل ، وإن تعمّد إلَّا أن يخرج عن كونه قارئا فتبطل القراءة ، أو كونه مصليا فتبطل الصلاة ، نعم لو كان بنيّة قطع القراءة أبدا فهو في معنى نيّة قطع الصلاة فتبطل الصلاة به مطلقا . ولو كان الإخلال بالموالاة بقراءة غيرها عمدا أبطل الصلاة ، وسهوا يستأنف القراءة كما ذكر . قوله : « وقصار المفصّل في الظهرين والمغرب . » . المرويّ أنّ الظهر كالعشاء في استحباب قراءة المتوسطات ، ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 95 ، ح 354 ، 355 ، باب كيفية الصلاة وصفتها . والمسنون ، ح 122 - 123 .وهو أولى .