تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدّي [ على رأي ] ويشترط الملك أو حكمه . ويجوز على القرطاس إن اتّخذ من النبات ، فإن كان مكتوبا كره . ويجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت ، وإلَّا فلا . الفصل السادس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب : [ المطلب ] الأوّل : المحلّ يستحبّ الأذان والإقامة في المفروضة اليوميّة خاصّة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط أن تسرّ ، ويتأكَّدان في الجهريّة خصوصا الغداة والمغرب . ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة ، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليوميّة : « الصلاة » ثلاثا . ويصلَّي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة ، والقاضي إن أذّن لأوّل ورده وأقام للبواقي ، كان أدون فضلا . ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرّق الأولى وإلَّا استحبّا ، ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة . ولا يصحّ إلَّا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص في الصبح تقديمه لكن يستحبّ إعادته عنده . المطلب الثاني في المؤذّن وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة ، إلَّا أن تؤذّن المرأة لمثلها أو للمحارم ،
فوائد القواعد — صفحة 166 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي