ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدّي [ على رأي ] ويشترط الملك أو حكمه .
ويجوز على القرطاس إن اتّخذ من النبات ، فإن كان مكتوبا كره .
ويجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت ، وإلَّا فلا .
الفصل السادس في الأذان والإقامة
وفيه أربعة مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : المحلّ
يستحبّ الأذان والإقامة في المفروضة اليوميّة خاصّة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط أن تسرّ ، ويتأكَّدان في الجهريّة خصوصا الغداة والمغرب .
ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة ، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليوميّة : « الصلاة » ثلاثا .
ويصلَّي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة ، والقاضي إن أذّن لأوّل ورده وأقام للبواقي ، كان أدون فضلا .
ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرّق الأولى وإلَّا استحبّا ، ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة .
ولا يصحّ إلَّا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص في الصبح تقديمه لكن يستحبّ إعادته عنده .
المطلب الثاني في المؤذّن
وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة ، إلَّا أن تؤذّن المرأة لمثلها أو للمحارم ،
فوائد القواعد — صفحة 166
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٦٦