تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وقضاء ، وإن خلا أوّل الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثمّ تجدّد وجب القضاء مع الإهمال ويستحبّ لو قصر ، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة ، وجب الأداء . و : لو بلغ الصبيّ في الأثناء بغير المبطل ، استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة ، وإلَّا أتمّ ندبا . الفصل الثالث في القبلة ومطالبه ثلاثة : [ المطلب ] الأوّل : الماهية وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه ، * وجهتها لمن بعد والمشاهد لها والمصلَّي في وسطها يستقبلان أيّ جدرانها شاءا ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة ، * ولو انهدمت الجدران ( والعياذ باللَّه ) استقبل الجهة والمصلَّي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ولا يفتقر إلى نصب شيء ، وكذا المصلَّي على جبل أبي قبيس ، * ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة ، بطلت صلاته ، والصفّ المستطيل إذا خرج
شرح
قوله : « وجهتها لمن بعد » . المراد بالجهة هنا السمت الذي يجوز كون الكعبة فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعيّة ، ولا يعتبر العلم بكونها فيه ولا الظنّ به . قوله : « ولو انهدمت الجدران استقبل الجهة » . أي الجهة المشتملة على العين خاصّة لا الجهة السابقة ، إلَّا أن يكون بعيدا فرضه الجهة على تقدير وجودها . قوله : « ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته » . أي خرج عن عين الكعبة ، لما تقرّر وسيأتي من أنّ الجهة إنّما تعتبر للبعيد ولا يتصوّر فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض ، وقد تجوّز في استعمالها كثيرا .