فالعشرة نفاس ، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثمّ عاد فالأوّل نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه .
* والنفساء كالحائض في جميع الأحكام .
شرح
المسألة التي قبله ، وهو أن تريد رؤيته فيها خاصّة من غير أن يتجاوز العشرة ، وإلَّا فالأوّل خاصّة نفاس .
قوله : « والنفساء كالحائض في جميع الأحكام » . أي الأحكام الواجبة والمحرّمة والمكروهة لا مطلق الأحكام ، فإنّها تفارقها في بعضها كالأقلّ مطلقا والأكثر على بعض الوجوه . ودلالة الحيض على البلوغ دون النفاس لتحقّق الدلالة بالحمل قبله وانقضاء العدّة بالحيض دونه غالبا ، ورجوع الحائض إلى عادتها فيه ونسائها والتمييز والروايات دون النفساء ، وعدم اشتراط أقلّ الطهر بين النفاسين دون الحيض ، والخلاف في اعتبار أقلّ الطهر بين الحيض والنفاس دون الحيضتين إلى غير ذلك . ( 1 )( 1 ) للمزيد راجع « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 349 - 350 .