تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
المقصد الثامن في النفاس وهو دم الولادة . فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس - وإن كان تامّا - ، ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها - وإن كان مضغة - فهو نفاس . ولو رأت قبل الولادة بعدد أيّام الحيض وتخلَّل النقاء عشرة فالأوّل حيض وما مع الولادة نفاس ، وإن تخلَّل أقلّ من عشرة فالأوّل استحاضة . ولا حدّ لأقلَّه فجاز أن يكون لحظة وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة أيّام ، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلَّا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس . ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأوّل والعدد من الثاني . * ولو لم تر إلَّا في العاشر فهو النفاس ؛ * ولو رأته مع يوم الولادة خاصّة
شرح
قوله : « ولو لم تر إلَّا في العاشر فهو النفاس » . المراد أنّها لم تر الدم إلَّا في العاشر خاصّة وانقطع عليه ليصحّ الحكم بكونه نفاسا مطلقا ، وهذا هو الظاهر من الحصر المستفاد من الاستثناء المنفيّ ، ولو فرض أنّه تجاوز العشرة فلا نفاس لها إلَّا أن تكون عادتها عشرة أو مبتدئة أو مضطربة . قوله : « ولو رأته مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس » . الكلام فيه كما سبق في