تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
المقصد السابع في الاستحاضة وهي في الأغلب أصفر بارد رقيق ذو فتور . وقيّدنا بالأغلب لأنّه قد يكون بهذه الصفات حيضا ، فإنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر . وكلّ ما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس . ثمّ إن ظهر على القطنة ولم يغمسها ، وجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة وتغيير القطنة ، وإن غمسها من غير سيل ، وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر * وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلَّا فاثنان أو واحد .
شرح
قوله : « وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلَّا فاثنان أو واحد » . أي استمرار الدم في مجموع اليوم إلى وقت المغرب والعشاء ، كما هو الظاهر منه . ويظهر منه أنّه لو لم يستمرّ كذلك بأن انقطع بعد الظهرين لم يجب للعشائين ، وهو يناسب القول بأنّ المعتبر في كميّته بأوقات الصلوات ، لكن يخالفه من وجه آخر وهو أنّه على ذلك القول يحكم بما يوجد منه وقت الصلاة وإن لم يكن كذلك في غير وقتها ، فلو كان قليلا ثمّ كثر وقت الصلاة خاصّة وجب الغسل ، فقد تجب الأغسال الثلاثة وإن لم يستمرّ ، وحينئذ فلا