ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصبر حتّى تغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها .
وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها ، ولا يجب لو كان قبله .
ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها ، فإن أهملت وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب .
فوائد القواعد — صفحة 108
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٠٨